- اشارة
- كتاب الأَطعمة و الأَشربة
- أَبْوَابُ الْأَطْعِمَةِ الْمُبَاحَةِ
- 1-بَابُ أَنَّ كُلَّ مَا لَا نَصَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ مِنَ الْأَطْعِمَةِ الْمُعْتَادَةِ فَهُوَ مُبَاحٌ وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَطْعِمَةِ الْمُبَاحَةِ
- 2-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ خُبْزِ الشَّعِيرِ عَلَى خُبْزِ الْحِنْطَةِ وَ غَيْرِهَا
- 3-بَابُ أَكْلِ خُبْزِ الْأَرُزِّ
- 4-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ السَّوِيقِ عَلَى غَيْرِهِ
- 5-بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّوِيقِ الْجَافِّ الْمَغْسُولِ سَبْعَ غَسَلَاتٍ أَوْ ثَلَاثاً وَ بِالزَّيْتِ وَ عَلَى الرِّيقِ
- 6-بَابُ كَرَاهَةِ شُرْبِ الرَّجُلِ السَّوِيقَ بِالسُّكَّرِ
- 7-بَابُ سَوِيقِ الشَّعِيرِ
- 8-بَابُ سَوِيقِ الْعَدَسِ
- 9-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ اللَّحْمِ عَلَى جَمِيعِ الْإِدَامِ وَ الطَّعَامِ
- 10-بَابُ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي يَنْبَغِي اخْتِيَارُهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ آدَابِهَا
- 11-بَابُ عَدَمِ كَرَاهَةِ كَوْنِ الْإِنْسَانِ مُحِبّاً لِلَّحْمِ كَثِيرَ الْأَكْلِ مِنْهُ
- 12-بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ أَكْلِ اللَّحْمِ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَيَّاماً وَ لَوْ بِالْقَرْضِ وَ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ فِي أُذُنِ مَنْ تَرَكَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً
- 13-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ لَحْمِ الضَّأْنِ عَلَى لَحْمِ الْمَاعِزِ وَ غَيْرِهِ
- 14-بَابُ لَحْمِ الْبَقَرِ بِالسِّلْقِ وَ مَرَقِ لَحْمِ الْبَقَرِ
- 15-بَابُ لَبَنِ الْبَقَرِ وَ شَحْمِهَا وَ سَمْنِهَا
- 16-بَابُ كَرَاهَةِ اخْتِيَارِ لَحْمِ الدَّجَاجِ عَلَى الطَّيْرِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْفِرَاخِ وَ خُصُوصاً فَرْخَ حَمَامٍ غُذِّيَ بِقُوتِ النَّاسِ وَ عَدَمِ كَرَاهَةِ لَحْمِ الْجَزُورِ وَ الْبُخْتِ وَ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ
- 17-بَابُ جَوَازِ إِدْمَانِ اللَّحْمِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ
- 18-بَابُ لَحْمِ الْقِبَاجِ وَ الْقَطَا وَ الدُّرَّاجِ
- 19-بَابُ إِبَاحَةِ لُحُومِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ الْوَحْشِيَّةِ وَ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ وَ كَرَاهَةِ الْأَهْلِيَّةِ
- 20-بَابُ إِبَاحَةِ لَحْمِ الْجَامُوسِ وَ لَبَنِهَا وَ سَمْنِهَا
- 21-بَابُ مُؤَاكَلَةِ الْأَعْمَى وَ الْأَعْرَجِ وَ الْمَرِيضِ
- 22-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ أَكْلِ الْقَدِيدِ الَّذِي لَمْ تُغَيِّرْهُ النَّارُ وَ لَا الشَّمْسُ
- 23-بَابُ كَرَاهَةِ أَكْلِ الْقَدِيدِ وَ الْجُبُنِّ بِغَيْرِ جَوْزٍ وَ الطَّلْعِ وَ الْكُسْبِ
- 24-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الذِّرَاعِ وَ الْكَتِفِ عَلَى سَائِرِ أَعْضَاءِ الذِّبْحِ وَ كَرَاهَةِ اخْتِيَارِ الْوَرِكِ
- 25-بَابُ اللَّحْمِ بِاللَّبَنِ
- 26-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الْبَحِيرَةِ وَ السَّائِبَةِ وَ الْوَصِيلَةِ وَ الْحَامِ وَ تَفْسِيرِهَا
- 27-بَابُ طَبْخِ الزَّبِيبَةِ وَ الْأَلْوَانِ وَ النَّارْبَاجِ
- 28-بَابُ أَكْلِ الثَّرِيدِ
- 29-بَابُ السِّكْبَاجِ بِلَحْمِ الْبَقَرِ وَ الثَّرِيدِ بِاللَّحْمِ وَ الزَّيْتِ
- 30-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْكَبَابِ لِلضَّعِيفِ الْقُوَّةِ
- 31-بَابُ أَكْلِ الرُّءُوسِ
- 32-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْهَرِيسَةِ
- 33-بَابُ أَكْلِ الْمُثَلَّثَةِ
- 34-بَابُ أَكْلِ الْحَسْوِ بِاللَّبَنِ
- 35-بَابُ اسْتِحْبَابِ حُبِّ الْحَلْوَاءِ وَ أَكْلِهَا وَ أَكْلِ الْخَبِيصِ وَ الْفَالُوذَجِ
- 36-بَابُ أَكْلِ السَّمَكِ وَ أَكْلِ التَّمْرِ أَوِ الْعَسَلِ وَ شُرْبِ الْمَاءِ بَعْدَهُ
- 37-بَابُ كَرَاهَةِ أَكْلِ السَّمَكِ الطَّرِيِّ إِلَّا عَلَى أَثَرِ الْحِجَامَةِ فَيُؤْكَلُ كَبَاباً
- 38-بَابُ كَرَاهَةِ إِدْمَانِ أَكْلِ السَّمَكِ وَ الْإِكْثَارِ مِنْهُ
- 39-بَابُ الْبَيْضِ
- 40-بَابُ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مَأْكُولَ اللَّحْمِ فَبَيْضُهُ وَ لَبَنُهُ وَ الْإِنْفَحَةُ مِنْهُ حَلَالٌ وَ إِنْ كَانَ مِنْ دَجَاجَةٍ لَمْ يَرْكَبْهَا الدِّيكُ وَ شَاةٍ وَ نَحْوِهَا لَمْ يَضْرِبْهَا الْفَحْلُ
- 41-بَابُ الْمِلْحِ
- 42-بَابُ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ وَ الْمُحَرَّمَةِ
- 43-بَابُ أَكْلِ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ
- 44-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْخَلِّ وَ عَدَمِ خُلُوِّ الْبَيْتِ مِنْهُ
- 45-بَابُ أَكْلِ خَلِّ الْخَمْرِ
- 46-بَابُ أَكْلِ الْمُرِّيِّ
- 47-بَابُ أَكْلِ الزَّيْتِ وَ الِادِّهَانِ بِهِ
- 48-بَابُ أَكْلِ الزَّيْتُونِ
- 49-بَابُ أَكْلِ الْعَسَلِ وَ الِاسْتِشْفَاءِ بِهِ
- 50-بَابُ أَكْلِ السُّكَّرِ وَ التَّدَاوِي بِهِ وَ كَرَاهَةِ التَّدَاوِي بِالدَّوَاءِ الْمُرِّ
- 51-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ السُّكَّرِ عِنْدَ النَّوْمِ
- 52-بَابُ اخْتِيَارِ السُّكَّرِ السُّلَيْمَانِيِّ وَ الطَّبَرْزَدِ وَ الْأَبْيَضِ لِلْأَكْلِ وَ التَّدَاوِي
- 53-بَابُ أَكْلِ السَّمْنِ وَ خُصُوصاً سَمْنَ الْبَقَرِ وَ سِيَّمَا فِي الصَّيْفِ
- 54-بَابُ كَرَاهَةِ أَكْلِ السَّمْنِ لِلشَّيْخِ بَعْدَ خَمْسِينَ سَنَةً بِاللَّيْلِ
- 55-بَابُ اللَّبَنِ
- 56-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الشَّاةِ السَّوْدَاءِ وَ الْبَقَرَةِ الْحَمْرَاءِ لِلَّبَنِ وَ أَكْلِ اللَّبَنِ مَعَ الْعَسَلِ أَوِ التَّمْرِ
- 57-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ لَبَنِ الْبَقَرِ لِلْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ
- 58-بَابُ أَكْلِ الْمَاسْتِ وَ النَّانْخَواهِ
- 59-بَابُ جَوَازِ شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ لُعَابِهَا وَ الِاسْتِشْفَاءِ بِأَبْوَالِهَا وَ بِأَلْبَانِهَا
- 60-بَابُ جَوَازِ أَكْلِ لَبَنِ الْأُتُنِ وَ شُرْبِهِ لِلْمَرِيضِ وَ غَيْرِهِ
- 61-بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْجُبُنِّ وَ نَحْوِهِ مِمَّا فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ مِنْ قِسْمِ الْحَرَامِ بِشَاهِدَيْنِ
- 62-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْجُبُنِّ بِالْعَشِيِّ وَ كَرَاهَةِ أَكْلِهِ بِالْغَدَاةِ
- 63-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْجُبُنِّ مَعَ الْجَوْزِ وَ كَرَاهَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مُنْفَرِداً
- 64-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْجُبُنِّ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ
- 65-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْجَوْزِ فِي الشِّتَاءِ وَ كَرَاهَتِهِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
- 66-بَابُ أَكْلِ الْأَرُزِّ وَ التَّدَاوِي بِهِ مَعَ السُّمَّاقِ أَوِ الزَّيْتِ وَ بِدُونِهِمَا
- 67-بَابُ أَكْلِ الْحِمَّصِ الْمَطْبُوخِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ
- 68-بَابُ أَكْلِ الْعَدَسِ
- 69-بَابُ أَكْلِ الْبَاقِلَاءِ وَ لَوْ بِقِشْرِهِ
- 70-بَابُ أَكْلِ اللُّوبِيَا وَ الْمَاشِ
- 71-بَابُ حُبِّ التَّمْرِ وَ أَكْلِهِ وَ اخْتِيَارِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَ الِابْتِدَاءِ بِهِ وَ الْخَتْمِ بِهِ
- 72-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ التَّمْرِ الْبَرْنِيِّ وَ اخْتِيَارِهِ عَلَى غَيْرِهِ
- 73-بَابُ الْعَجْوَةِ
- 74-بَابُ التَّمْرِ الصَّرَفَانِ وَ الْمُشَانِ
- 75-بَابُ أَكْلِ الرُّطَبِ وَ شُرْبِ الْمَاءِ بَعْدَهُ
- 76-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ سَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ عَلَى الرِّيقِ وَ سَبْعَةٍ عِنْدَ النَّوْمِ
- 77-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ النَّخْلَةِ
- 78-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اخْتِيَارُ الرُّمَّانِ الْمَلَاسِيِّ وَ التُّفَّاحِ الشَّيْقَانِ وَ السَّفَرْجَلِ وَ الْعِنَبِ الرَّازِقِيِّ وَ الرُّطَبِ الْمُشَانِ وَ قَصَبِ السُّكَّرِ عَلَى أَقْسَامِ الْفَاكِهَةِ
- 79-بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْفَاكِهَةِ قَبْلَ أَكْلِهَا وَ كَرَاهَةِ تَقْشِيرِهَا
- 80-بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمَارِّ مِنَ الثِّمَارِ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ وَ لَمْ يُفْسِدْ وَ لَمْ يَحْمِلْ
- 81-بَابُ الْعِنَبِ
- 82-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْمَغْمُومِ الْعِنَبَ وَ خُصُوصاً الْأَسْوَدَ وَ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ الْكَرْمَ
- 83-بَابُ الزَّبِيبِ
- 84-بَابُ الرُّمَّانِ
- 85-بَابُ الرُّمَّانِ الْحُلْوِ وَ الْمُزِّ
- 56-بَابُ أَكْلِ الرُّمَّانِ بِشَحْمِهِ
- 87-بَابُ الرُّمَّانِ السُّورَانِيِّ وَ إِيقَادِ شَجَرِ الرُّمَّانِ
- 88-بَابُ التُّفَّاحِ وَ شَمِّهِ
- 89-بَابُ التَّدَاوِي بِالتُّفَّاحِ
- 90-بَابُ كَرَاهَةِ أَكْلِ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ وَ الْكُزْبُرَةِ وَ الْجُبُنِّ وَ سُؤْرِ الْفَأْرِ
- 91-بَابُ سَوِيقِ التُّفَّاحِ وَ التَّدَاوِي بِهِ
- 92-بَابُ السَّفَرْجَلِ
- 93-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ السَّفَرْجَلِ عَلَى الرِّيقِ
- 94-بَابُ التِّينِ
- 95-بَابُ الْكُمَّثْرَى
- 96-بَابُ الْإِجَّاصِ
- 97-بَابُ أَكْلِ الْخُبْزِ الْيَابِسِ بَعْدَ الِامْتِلَاءِ مِنَ الْأُتْرُجِّ
- 98-بَابُ أَكْلِ الْأُتْرُجِّ بَعْدَ الطَّعَامِ وَ النَّظَرِ إِلَى الْأُتْرُجِّ الْأَخْضَرِ وَ التُّفَّاحِ الْأَحْمَرِ
- 99-بَابُ الْمَوْزِ
- 100-بَابُ الْغُبَيْرَاءِ
- 101-بَابُ الْبِطِّيخِ وَ كَرَاهَتِهِ عَلَى الرِّيقِ
- 102-بَابُ كَرَاهَةِ أَكْلِ الْبِطِّيخِ الْمُرِّ
- 103-بَابُ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْبَقْلِ وَ الْخُضْرَةِ عَلَى السُّفْرَةِ وَ الْأَكْلِ مِنْهُ وَ كَرَاهَةِ خُلُوِّهَا مِنْهَا
- 104-بَابُ الْهِنْدَبَاءِ
- 105-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ سَبْعِ طَاقَاتٍ مِنَ الْهِنْدَبَاءِ عِنْدَ النَّوْمِ وَ قَبْلَ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ إِدْمَانِ أَكْلِهَا وَ التَّدَاوِي بِهَا
- 106-بَابُ كَرَاهَةِ نَفْضِ الْهِنْدَبَاءِ عِنْدَ أَكْلِهَا
- 107-بَابُ الْبَاذَرُوجِ وَ الْحَوْكِ
- 108-بَابُ الِابْتِدَاءِ بِالْبَاذَرُوجِ وَ الْخَتْمِ بِهِ
- 109-بَابُ التَّدَاوِي بِالْكُرَّاثِ وَ إِدْمَانِ أَكْلِهِ
- 110-بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْكُرَّاثِ قَبْلَ أَكْلِهِ
- 111-بَابُ الْكُرَّاثِ
- 112-بَابُ الْكَرَفْسِ
- 113-بَابُ الْفَرْفَخِ
- 114-بَابُ الْخَسِّ وَ السَّذَابِ
- 115-بَابُ الْجِرْجِيرِ
- 116-بَابُ السِّلْقِ
- 117-بَابُ أَكْلِ الْكَمْأَةِ وَ الْحَزَاءِ وَ الْكُرْنُبِ
- 118-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ ذَبْحُ الْقَرْعِ وَ ذَكَاتُهُ وَ لَا يُسْتَحَبُّ
- 119-بَابُ الْقَرْعِ
- 120-بَابُ الْفُجْلِ
- 121-بَابُ الْجَزَرِ
- 122-بَابُ الشَّلْجَمِ وَ هُوَ اللِّفْتُ وَ إِدْمَانِهِ
- 123-بَابُ الْقِثَّاءِ
- 124-بَابُ الْبَاذَنْجَانِ
- 125-بَابُ الْبَصَلِ
- 126-بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِلَاداً اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ بَصَلِهَا
- 127-بَابُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ أَكْلُ الثُّومِ وَ لَا الْبَصَلِ وَ لَا الْكُرَّاثِ نِيّاً وَ لَا مَطْبُوخاً وَ لَكِنْ يُكْرَهُ دُخُولُ مَنْ فِي فِيهِ رَائِحَتُهَا الْمَسْجِدَ
- 128-بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ وَ سَائِرِ الطِّيبِ فِي الطَّعَامِ
- 129-بَابُ الصَّعْتَرِ
- 130-بَابُ جَوَازِ أَكْلِ لُقْمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ فَمِ الْغَيْرِ وَ الشُّرْبِ مِنْ إِنَاءٍ شُرِبَ مِنْهُ وَ مَصِّ أَصَابِعِهِ وَ لِسَانِ الزَّوْجَةِ وَ الْبِنْتِ
- 131-بَابُ التَّدَاوِي بِالْحُلْبَةِ وَ التِّينِ
- 132-بَابُ مُدَاوَاةِ الرُّطُوبَةِ بِالطَّرِيفِلِ
- 133-بَابُ جَوَازِ التَّدَاوِي بِغَيْرِ الْحَرَامِ لَا بِهِ وَ جَوَازِ بَطِّ الْجُرْحِ وَ الْكَيِّ بِالنَّارِ وَ سَقْيِ الدَّوَاءِ مِنَ السُّمُومِ كَالْأَسْمَحِيقُونِ وَ الْغَارِيقُونِ وَ إِنِ احْتُمِلَ الْمَوْتُ مِنْهُ وَ كَذَا قَطْعُ الْعِرْقِ وَ السُّعُوطُ وَ الْحِجَامَةُ وَ النُّورَةُ وَ الْحُقْنَةُ
- 134-بَابُ التَّدَاوِي بِالْعُنَّابِ وَ أَكْلِهِ
- 135-بَابُ نُبْذَةٍ مِمَّا يَنْبَغِي التَّدَاوِي بِهِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ
- 136-بَابُ الْحِمْيَةِ لِلْمَرِيضِ
- 137-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ التَّدَاوِي مِنَ الزُّكَامِ وَ الدَّمَامِيلِ وَ الرَّمَدِ وَ السُّعَالِ مَعَ الْإِمْكَانِ
- 138-بَابُ مَا تُدَاوَى بِهِ الْعَيْنُ مِنْ ضَعْفِ الْبَصَرِ
- أَبْوَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ
- 1-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ
- 2-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّلَذُّذِ بِشُرْبِ الْمَاءِ
- 3-بَابُ اسْتِحْبَابِ شُرْبِ الْمَاءِ مَصّاً وَ كَرَاهَةِ شُرْبِهِ عَبّاً
- 4-بَابُ شُرْبِ الْمَاءِ بَعْدَ الطَّعَامِ وَ وُجُوبِ شُرْبِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ
- 5-بَابُ شُرْبِ الْمَاءِ بَعْدَ أَكْلِ التَّمْرِ
- 6-بَابُ كَرَاهَةِ كَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ خُصُوصاً بَعْدَ أَكْلِ الدَّسَمِ
- 7-بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ قِيَامٍ نَهَاراً وَ كَرَاهَتِهِ لَيْلًا
- 8-بَابُ جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ قِيَامٍ مُطْلَقاً
- 9-بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ وَ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ إِنْ نَاوَلَهُ مَمْلُوكٌ وَ إِنْ نَاوَلَهُ حُرٌّ فَبِنَفَسٍ وَاحِدٍ
- 10-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ قَبْلَ الشُّرْبِ وَ التَّحْمِيدِ بَعْدَهُ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ كَذَا فِي كُلِّ نَفَسٍ
- 11-بَابُ اسْتِحْبَابِ سَقْيِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَاءَ حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ وَ حَيْثُ لَا يُوجَدُ
- 12-بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ فِي الْأَقْدَاحِ الشَّامِيَّةِ وَ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ فِي فَخَّارِ مِصْرَ
- 13-بَابُ الشُّرْبِ فِي الصُّفْرِ وَ الْخَزَفِ وَ أَوَانِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ
- 14-بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْإِنَاءِ وَ عُرْوَتِهِ وَ أُذُنِهِ وَ كَسْرٍ فِيهِ بَلْ يُشْرَبُ مِنْ شَفَتِهِ الْوُسْطَى وَ كَرَاهَةِ الْوُضُوءِ مِنْ قِبَلِ الْعُرْوَةِ
- 15-بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرْبِ بِالْأَفْوَاهِ وَ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ بِالْأَيْدِي
- 16-بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَ الِاسْتِشْفَاءِ بِهِ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ كَرَاهَةِ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ بَرَهُوتَ الَّذِي بِحَضْرَمَوْتَ
- 17-بَابُ اسْتِحْبَابِ شُرْبِ مَاءِ الْمِيزَابِ وَ الِاسْتِشْفَاءِ بِهِ
- 18-بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِ الْمُؤْمِنِ تَبَرُّكاً
- 19-بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِ الْأَسْقِيَةِ وَ النَّفْخِ فِي الْقَدَحِ
- 20-بَابُ اسْتِحْبَابِ شُرْبِ صَاحِبِ الرَّحْلِ أَوَّلًا وَ سَاقِي الْمَاءِ آخِراً
- 21-بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ سَبْعِينَ مَرَّةً عَلَى مَاءِ السَّمَاءِ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَ شُرْبِهِ لِلِاسْتِشْفَاءِ بِهِ
- 22-بَابُ اسْتِحْبَابِ شُرْبِ مَاءِ السَّمَاءِ وَ كَرَاهَةِ أَكْلِ الْبَرَدِ
- 23-بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ الِاسْتِشْفَاءِ بِهِ وَ تَحْنِيكِ الْأَوْلَادِ بِهِ
- 24-بَابُ كَرَاهَةِ شُرْبِ مَاءِ الْكِبْرِيتِ وَ الْمَاءِ الْمُرِّ وَ التَّدَاوِي بِهِمَا
- 25-بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرْبِ بِالشِّمَالِ وَ التَّنَاوُلِ بِهَا وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ
- 26-بَابُ الشُّرْبِ مِنْ نِيلِ مِصْرَ وَ مَاءِ الْعَقِيقِ وَ سَيْحَانَ وَ جَيْحَانَ وَ كَرَاهَةِ اخْتِيَارِ مَاءِ دِجْلَةَ وَ مَاءِ بَلْخٍ لِلشُّرْبِ
- 27-بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ الْحُسَيْنِ ع وَ لَعْنِ قَاتِلِهِ عِنْدَ شُرْبِ الْمَاءِ
- 28-بَابُ شُرْبِ اللَّبَنِ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِبَاحَةِ أَبْوَالِهَا وَ لُعَابِهَا
- 29-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ بِتَرْكِ الْأَشْرِبَةِ اللَّذِيذَةِ
- 30-بَابُ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يُنْبَذُ فِيهِ التَّمْرُ أَوِ الزَّبِيبُ حَلَالٌ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ
- 31-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمَاءِ الْعَذْبِ الْحُلْوِ الْبَارِدِ لِلشُّرْبِ وَ إِضَافَةِ شَيْءٍ حُلْوٍ إِلَيْهِ كَالسُّكَّرِ وَ الْفَالُوذَجِ
- 32-بَابُ إِبَاحَةِ شُرْبِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ وَ بَعْدَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ
- 33-بَابُ أَنَّ الْخَمْرَ إِذَا صَارَ خَلًّا صَارَ حَلَالًا
- 34-بَابُ شُرْبِ السَّوِيقِ
- 35-بَابُ حُكْمِ الدَّمْعِ
- أَبْوَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ
- 1-بَابُ أَقْسَامِ الْخَمْرِ الْمُحَرَّمَةِ
- 2-بَابُ تَحْرِيمِ الْعَصِيرِ الْعِنَبِيِّ وَ التَّمْرِيِّ وَ غَيْرِهِمَا إِذَا غَلَى وَ لَمْ يَذْهَبْ ثُلُثَاهُ وَ إِبَاحَتِهِ بَعْدَ ذَهَابِهِمَا
- 3-بَابُ أَنَّ الْعَصِيرَ لَا يَحْرُمُ شُرْبُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ أَوْ يَنِشَّ
- 4-بَابُ حُكْمِ طَبْخِ اللَّحْمِ بِالْحِصْرِمِ وَ بِالْعَصِيرِ مِنَ الْعِنَبِ
- 5-بَابُ حُكْمِ مَاءِ الزَّبِيبِ وَ غَيْرِهِ وَ كَيْفِيَّةِ طَبْخِهِ
- 6-بَابُ حُكْمِ شُرْبِ الشَّرَابِ الْمَجْهُولِ فِي بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ
- 7-بَابُ تَحْرِيمِ الْعَصِيرِ إِذَا أُخِذَ مَطْبُوخاً مِمَّنْ يَسْتَحِلُّهُ قَبْلَ ذَهَابِ ثُلُثَيْهِ أَوْ يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ وَ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهِ لَوْ أَخْبَرَ بِذَهَابِ الثُّلُثَيْنِ وَ إِبَاحَتِهِ إِذَا أُخِذَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِلُّهُ قَبْلَ ذَلِكَ
- 8-بَابُ أَنَّ الْعَصِيرَ لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ مِثْلَاهُ ثُمَّ طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنَ الْمَجْمُوعِ الثُّلُثَانِ صَارَ حَلَالًا وَ أَنَّهُ لَوْ بَقِيَ سَنَةً بَعْدَ ذَلِكَ جَازَ شُرْبُهُ
- 9-بَابُ تَحْرِيمِ شُرْبِ الْخَمْرِ
- 10-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ سَقْيُ الْخَمْرِ صَبِيّاً وَ لَا مَمْلُوكاً وَ لَا كَافِراً وَ كَذَا كُلُّ مُحَرَّمٍ وَ كَرَاهَةِ سَقْيِ الدَّوَابِّ الْخَمْرَ وَ كُلَّ مُحَرَّمٍ وَ إِطْعَامِهَا إِيَّاهُ
- 11-بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ قَبُولِ شَفَاعَتِهِ وَ تَصْدِيقِ حَدِيثِهِ وَ ائْتِمَانِهِ عَلَى أَمَانَةٍ وَ عِيَادَتِهِ وَ حُضُورِ جِنَازَتِهِ وَ مُجَالَسَتِهِ
- 12-بَابُ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ وَ الْمُسْكِرِ مِنَ الْكَبَائِرِ
- 13-بَابُ ثُبُوتِ الْكُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِاسْتِحْلَالِ شُرْبِ الْخَمْرِ أَوِ الْمُسْكِرِ أَوِ النَّبِيذِ
- 14-بَابُ وُجُوبِ التَّوْبَةِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الْمُسْكِرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِخْلَاصِ فِي تَرْكِهَا
- 15-بَابُ تَحْرِيمِ كُلِّ مُسْكِرٍ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً
- 16-بَابُ تَحْرِيمِ الْإِصْرَارِ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الْمُسْكِرِ
- 17-بَابُ أَنَّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
- 18-بَابُ أَنَّ الْخَمْرَ وَ النَّبِيذَ وَ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ لَا يَحِلُّ إِذَا مُزِجَ بِالْمَاءِ وَ إِنْ كَثُرَ الْمَاءُ
- 19-بَابُ أَنَّ مَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ حَرَامٌ
- 20-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّدَاوِي بِشَيْءٍ مِنَ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ غَيْرِهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ أَكْلًا وَ شُرْباً
- 21-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاكْتِحَالِ بِالْخَمْرِ وَ الْمُسْكِرِ وَ النَّبِيذِ إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ
- 22-بَابُ حُكْمِ التَّقِيَّةِ فِي شُرْبِ الْمُسْكِرَاتِ وَ فِي الْفَتْوَى بِإِبَاحَتِهَا
- 23-بَابُ الْحَثَى
- 24-بَابُ تَحْرِيمِ النَّبِيذِ
- 25-بَابُ حُكْمِ ظُرُوفِ الشَّرَابِ
- 26-بَابُ تَحْرِيمِ كُلِّ مَائِعٍ يَقْطُرُ فِيهِ الْمُسْكِرُ سِوَى الْمَاءِ الْكَثِيرِ وَ كُلِّ جَامِدٍ يُلَاقِيهِ حَتَّى يُغْسَلَ وَ تَحْرِيمِ الدَّمِ وَ كُلِّ نَجِسٍ
- 27-بَابُ تَحْرِيمِ الْفُقَّاعِ إِذَا غَلَى وَ وُجُوبِ اجْتِنَابِهِ وَ اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ الْحُسَيْنِ ع عِنْدَ رُؤْيَتِهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ لَعْنِ قَاتِلِيهِ
- 28-بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْفُقَّاعِ وَ كُلِّ مُسْكِرٍ
- 29-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ السِّكَنْجَبِينِ وَ الْجُلَّابِ وَ رُبِّ التُّوتِ وَ رُبِّ الرُّمَّانِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ حُكْمِ مَائِهَا
- 30-بَابُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الْخَمْرِ بَعْدَ غَسْلِهَا
- 31-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الْخَلِّ وَ أَنَّ الْخَمْرَ إِذَا انْقَلَبَتْ خَلًّا حَلَّتْ
- 32-بَابُ حُكْمِ النَّضُوحِ الَّذِي فِيهِ الضَّيَاحُ
- 33-بَابُ تَحْرِيمِ الْأَكْلِ مِنْ مَائِدَةٍ شُرِبَ عَلَيْهَا الْخَمْرُ فَإِنْ وُضِعَ شَيْءٌ آخَرُ بَعْدَ الشُّرْبِ لَمْ يَحْرُمْ وَ تَحْرِيمِ الْجُلُوسِ فِي مَجْلِسِ الشَّرَابِ اخْتِيَاراً
- 34-بَابُ تَحْرِيمِ عَصْرِ الْخَمْرِ وَ سَقْيِهَا وَ حَمْلِهَا وَ حِفْظِهَا وَ بَيْعِهَا وَ شِرَائِهَا وَ أَكْلِ ثَمَنِهَا وَ الْمُسَاعَدَةِ عَلَى اتِّخَاذِهَا وَ شُرْبِهَا
- 35-بَابُ نَجَاسَةِ الْخَمْرِ وَ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ عَدَمِ نَجَاسَةِ بُصَاقِ شَارِبِ الْخَمْرِ
- 36-بَابُ حُكْمِ شُرْبِ الْخَمْرِ عِنْدَ الْعَطَشِ
- 37-بَابُ جَوَازِ جَعْلِ النَّضُوحِ فِي الْمُشْطَةِ وَ فِي الرَّأْسِ بَعْدَ أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ لَا قَبْلَهُ
- 38-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالْعَصِيرِ وَ جَوَازِ بَيْعِ الْعَصِيرِ نَقْداً وَ نَسِيئَةً
- 39-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الْفُقَّاعِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ وَ حُكْمِ مَا لَمْ يُعْلَمْ غَلَيَانُهُ
- 40-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الْمُرِّيِّ وَ الْكَامَخِ وَ حُكْمِ رُبِّ الْجَوْزِ
- 41-بَابُ حُكْمِ الْقَهْوَةِ
- أَبْوَابُ الْأَطْعِمَةِ الْمُبَاحَةِ
- كِتَابُ الْغَصْبِ
- 1-بَابُ تَحْرِيمِهِ وَ وُجُوبِ رَدِّ الْمَغْصُوبِ إِلَى مَالِكِهِ
- 2-بَابُ أَنَّ مَنْ زَرَعَ أَوْ غَرَسَ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ فَلَهُ الزَّرْعُ وَ الْغَرْسُ وَ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا وَ إِزَالَتُهَا
- 3-بَابُ أَنَّ مَنْ غَصَبَ أَرْضاً فَبَنَى فِيهَا رُفِعَ بِنَاؤُهُ وَ سُلِّمَتِ الْأَرْضُ إِلَى الْمَالِكِ
- 4-بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ عُدْوَاناً
- 5-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ الْمَغْصُوبِ حَتَّى فِي الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ الْجِهَادِ وَ الصَّدَقَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِمَالِكِهِ
- 6-بَابُ أَنَّ مَنْ غَصَبَ جَارِيَةً وَ أَوْلَدَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهَا وَ الْوَلَدَ لِلْمَوْلَى إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِقِيمَتِهِ
- 7-بَابُ أَنَّ مَنْ غَصَبَ دَابَّةً ضَمِنَ قِيمَتَهَا إِنْ تَلِفَتْ وَ أَرْشَهَا إِنْ عِيبَتْ وَ أُجْرَةَ مِثْلِهَا فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ وَ إِنِ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ أَوْ بَيِّنَتِهِ
- 8-بَابُ تَحْرِيمِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ الْمَغْصُوبِ عَلَى الْغَاصِبِ وَ غَيْرِهِ إِلَّا الْمَالِكَ وَ مَنْ أُذِنَ لَهُ وَ كَذَا الشِّرَاءُ مِنْهُ
- 9-بَابُ أَنَّ الْمَالِكَ لَهُ أَخْذُ مَالِهِ مِمَّنْ وَجَدَهُ عِنْدَهُ وَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنَ الْغَاصِبِ وَ حُكْمِ الرُّجُوعِ عَلَى الْغَاصِبِ
- كِتَابُ الشُّفْعَةِ
- 1-بَابُ أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ إِلَّا لِلشَّرِيكِ
- 2-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ الَّذِي لَيْسَ بِشَرِيكٍ
- 3-بَابُ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ إِلَّا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَوْ وَقَعَ الْبَيْعُ بَعْدَهَا فَلَا شُفْعَةَ
- 4-بَابُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ إِذَا بَقِيَتِ الشِّرْكَةُ فِي الطَّرِيقِ وَ بِيعَ مَعَ الْمِلْكِ
- 5-بَابُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الدُّورِ وَ الْمَسَاكِنِ وَ الْأَمْتِعَةِ وَ كُلِّ مَبِيعٍ عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ
- 6-بَابُ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ لِلْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ وَ تَثْبُتُ لِلْغَائِبِ وَ لِلْيَتِيمِ وَ يَأْخُذُ لَهُ الْوَلِيُّ مَعَ الْمَصْلَحَةِ
- 7-بَابُ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا أَزْيَدَ فَإِنْ زَادُوا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْحَيَوَانِ وَ الْمَمْلُوكِ
- 8-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي السَّفِينَةِ وَ النَّهَرِ وَ الطَّرِيقِ وَ الرَّحَى وَ الْحَمَّامِ
- 9-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ
- 10-بَابُ أَنَّ الثَّمَنَ إِذَا كَانَ فِي الْمِصْرِ انْتُظِرَ بِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ إِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ آخَرَ انْتُظِرَ بِهِ قَدْرَ الذَّهَابِ وَ الْعَوْدِ وَ زِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ زَادَ بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ
- 11-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الدَّارِ إِذَا اشْتُرِيَتْ بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ جَوْهَرٍ وَ حُكْمِ مَا إِذَا جُعِلَتْ مَهْرَ امْرَأَةٍ
- 12-بَابُ أَنَّ الشُّفْعَةَ هَلْ تُورَثُ أَمْ لَا
- كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ
- 1-بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ فِي حَاصِلِهَا الزَّكَاةُ بِشَرَائِطِهَا
- 2-بَابُ أَنَّ مَنْ غَرَسَ غَرْساً فَهُوَ لَهُ وَ مَنِ اسْتَخْرَجَ مَاءً ابْتِدَاءً فَهُوَ لَهُ
- 3-بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى خَرِبَتْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهَا وَ تَكُونُ لِمَنْ أَحْيَاهَا وَ إِنْ كَانَتْ مِلْكاً لَهُ بِوَجْهٍ آخَرَ فَعَلَى مَنْ أَحْيَاهَا أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ أُجْرَتَهَا
- 4-بَابُ أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا أَحْيَا مَوَاتاً مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ فَهِيَ لَهُ وَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ شِرَاؤُهَا مِنْهُ وَ حُكْمِ أَرْضِ الذِّمِّيِّ إِذَا أَسْلَمَ
- 5-بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ شُرَكَاءُ فِي الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْكَلَإِ مَا لَمْ يَكُنْ مِلْكَ أَحَدٍ بِعَيْنِهِ
- 6-بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمَاءِ الْمَمْلُوكِ فِي قَنَاةٍ وَ غَيْرِهَا بِدَرَاهِمَ وَ بِغَلَّةٍ
- 7-بَابُ كَرَاهَةِ بَيْعِ فُضُولِ الْمَاءِ وَ الْكَلَإِ وَ اسْتِحْبَابِ بَذْلِهَا لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا
- 8-بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَشَاحَّ أَهْلُ الْمَاءِ حُبِسَ عَلَى الْأَعْلَى لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكِ وَ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبِ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَى مَا يَلِيهِ
- 9-بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمَرْعَى النَّابِتِ فِي الْمِلْكِ خَاصَّةً وَ كَذَا الْحَصَائِدُ
- 10-بَابُ أَنَّ حَرِيمَ النَّخْلَةِ الْمَمَرُّ إِلَيْهَا وَ مَدَى جَرَائِدِهَا
- 11-بَابُ حَدِّ حَرِيمِ الْبِئْرِ وَ الْعَيْنِ وَ الطَّرِيقِ وَ الْمَعْطِنِ وَ النَّاضِحِ وَ النَّهَرِ وَ الْمَسْجِدِ وَ الْمُؤْمِنِ
- 12-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِضْرَارِ بِالْمُسْلِمِ وَ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ نَخْلَةٌ فِي حَائِطِ الْغَيْرِ وَ فِيهِ عِيَالُهُ فَأَبَى أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَ أَنْ يَبِيعَهَا جَازَ قَلْعُهَا وَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ
- 13-بَابُ حُكْمِ صَاحِبِ الْعَيْنِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهَا إِذَا كَانَتْ تُضِرُّ بِعَيْنٍ أُخْرَى
- 14-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَفْرُ قَنَاةٍ بِجَنْبِ قَنَاةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَتْ تُضِرُّ بِهَا
- 15-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ النَّهَرِ أَنْ يُجْرِيَهُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ وَ يُعَطِّلَ رَحًى عَلَيْهِ
- 16-بَابُ أَنَّ مَنْ حَفَرَ قَنَاةً ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا أَضَرَّتْ بِأُخْرَى أَقْدَمَ مِنْهَا عُوِّرَتِ الْأَخِيرَةُ وَ كَيْفِيَّةِ اعْتِبَارِ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ إِنْ أَضَرَّتِ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُهَا
- 17-بَابُ حُكْمِ مَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ وَ مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ
- 18-بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ الْمَفْتُوحَةَ عَنْوَةً مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَوَاتاً حِينَ الْفَتْحِ
- 19-بَابُ حُكْمِ الِاسْتِئْذَانِ عَلَى الْبُيُوتِ وَ الدَّارِ
- 20-بَابُ حُكْمِ إِخْرَاجِ الْجَنَاحِ وَ نَحْوِهِ إِلَى الطَّرِيقِ وَ الْمِيزَابِ وَ الْكَنِيفِ
- كِتَابُ اللُّقَطَةِ
- 1-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِهَا وَ كَرَاهَةِ الْتِقَاطِهَا وَ خُصُوصاً لُقَطَةَ الْحَرَمِ
- 2-بَابُ وُجُوبِ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ سَنَةً إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهَا وَ إِنْ شَاءَ حَفِظَهَا لِصَاحِبِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَصَرَّفَ فِيهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
- 3-بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ شَيْئاً فَهُوَ لُقَطَةٌ إِذَا كَانَ يَدْخُلُهُ غَيْرُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ وَ كَذَا الصُّنْدُوقُ
- 4-بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ الَّتِي دُونَ الدِّرْهَمِ
- 5-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وُجِدَ الْمَالُ مَدْفُوناً فِي دَارٍ أَوْ نَحْوِهَا فِي الْحَرَمِ أَوْ غَيْرِهِ
- 6-بَابُ وُجُوبِ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ فِي الْمَشَاهِدِ وَ جَوَازِ دَفْعِهَا إِلَى طَالِبِهَا بِعَلَامَةٍ تَخْفَى عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ وَ جَوَازِ قَبُولِ مَا يَدْفَعُهُ إِلَى الْمُلْتَقِطِ
- 7-بَابُ جَوَازِ الصَّدَقَةِ بِاللُّقَطَةِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَ كَذَا لَوْ فَارَقَ الْمُلْتَقِطُ وَ الْمَالِكُ مَحَلَّ الِالْتِقَاطِ وَ لَمْ يَعْرِفِ الْمَالِكَ وَ لَا بَلَدَهُ
- 8-بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى بِاللُّقَطَةِ بِنْتَ الْمَالِكِ لَمْ تَنْعَتِقْ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ رَأْسُ مَالِهِ
- 9-بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى دَابَّةً فَوَجَدَ فِي بَطْنِهَا مَالًا وَجَبَ أَنْ يُعَرِّفَهُ الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي
- 10-بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَكَةٍ فَهُوَ لَهُ وَ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ الْبَائِعَ
- 11-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَخَذَ النَّاسُ الْمَتَاعَ مِنَ السَّاحِلِ وَ اسْتَخْرَجُوهُ بِالْغَوْصِ
- 12-بَابُ جَوَازِ الْتِقَاطِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ وَ الْوَتِدِ وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ عَلَى كَرَاهَةٍ
- 13-بَابُ حُكْمِ الْتِقَاطِ الشَّاةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الْبَعِيرِ وَ مَا عُلِمَ مِنَ الْمَالِكِ إِبَاحَتُهُ
- 14-بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ تَعْرِيفَ اللُّقَطَةِ ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ لَزِمَهُ رَدُّهَا وَ ضَمِنَ مِثْلَهَا إِنْ تَلِفَتْ
- 15-بَابُ حُكْمِ صَيْدِ الطَّيْرِ الْمُسْتَوِي الْجَنَاحِ وَ غَيْرِهِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ طَلَبَهُ مَنْ لَا يُتَّهَمُ وَ مَنْ أَبْصَرَ طَيْراً أَوْ تَبِعَهُ فَأَخَذَهُ آخَرُ
- 16-بَابُ أَنَّ الْفَقِيرَ وَ الْغَنِيَّ سَوَاءٌ فِي حُكْمِ اللُّقَطَةِ
- 17-بَابُ حُكْمِ لُقَطَةِ الْحَرَمِ
- 18-بَابُ أَنَّ مَا يُؤْخَذُ مِنَ اللُّصُوصِ يَجِبُ رَدُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ عُرِفَ وَ إِلَّا كَانَ كَاللُّقَطَةِ
- 19-بَابُ أَنَّ مَنْ نَوَى أَخْذَ الْجُعْلِ عَلَى الضَّالَّةِ فَتَلِفَتْ ضَمِنَ وَ إِلَّا لَمْ يَضْمَنْ
- 20-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِالْتِقَاطِ لِلْمَمْلُوكِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ الْمُلْتَقِطُ
- 21-بَابُ حُكْمِ جُعْلِ الْآبِقِ وَ مَنْ أَخَذَ آبِقاً فَأَبَقَ مِنْهُ
- 22-بَابُ أَنَّ اللَّقِيطَ حُرٌّ وَ حُكْمِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ
- 23-بَابُ حُكْمِ الْتِقَاطِ اللَّحْمِ وَ الْخُبْزِ وَ الْجُبُنِّ وَ الْبَيْضِ
- كتاب الفرائض و المواريث
- أَبْوَابُ مَوَانِعِ الْإِرْثِ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْقَتْلِ وَ الرِّقِّ
- 1-بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ لَوْ ذِمِّيّاً وَ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ الْكَافِرَ
- 2-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ نَصْرَانِيٌّ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ أَوْ كِبَارٌ وَ ابْنُ أَخٍ وَ ابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمَانِ
- 3-بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ قِسْمَتِهِ شَارَكَ فِيهِ إِنْ كَانَ مُسَاوِياً وَ اخْتُصَّ بِهِ إِنْ كَانَ أَوْلَى وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَمْ يَرِثْ فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ الْإِمَامَ فَأَسْلَمَ الْكَافِرُ وَرِثَ وَ حُكْمِ اتِّحَادِ الْوَارِثِ وَ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا الْكُفَّارُ فَمِيرَاثُهُ لِلْإِمَامِ ع
- 4-بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ يَرِثُ الْكَافِرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ مُسْلِمٌ
- 5-بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَهُ وَارِثٌ مُسْلِمٌ وَ وَارِثٌ كَافِرٌ كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْمُسْلِمِ خَاصَّةً وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ كَافِراً
- 6-بَابُ حُكْمِ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ عَنْ مِلَّةٍ وَ عَنْ فِطْرَةٍ وَ تَوْبَتِهِ وَ قَتْلِهِ وَ عِدَّةِ زَوْجَتِهِ وَ حُكْمِ تَوَارُثِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي الِاعْتِقَادِ
- 7-بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ ظُلْماً لَا يَرِثُ الْمَقْتُولَ
- 8-بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْداً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً
- 9-بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأً لَا يُمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ
- 10-بَابُ أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُ الْمَالَ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ
- 11بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَ كَذَا الزَّوْجَةُ
- 12-بَابُ أَنَّ الْمُتَقَرِّبَ بِالْقَاتِلِ لَا يُمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ
- 13-بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ بِحَقٍّ يَرِثُ الْمَقْتُولَ
- 14-بَابُ أَنَّ حُكْمَ الدِّيَةِ حُكْمُ مَالِ الْمَيِّتِ تُقْضَى مِنْهَا دُيُونُهُ وَ تُنْفَذُ وَصَايَاهُ وَ تُورَثُ عَنْهُ وَ إِنْ قُتِلَ عَمْداً وَ قُبِلَتِ الدِّيَةُ
- 15-بَابُ أَنَّ الْبَدَوِيَّ غَيْرَ الْمُهَاجِرِ لَا يُمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْلِمِ
- 16-بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَرِثُ وَ لَا يُورَثُ وَ كَذَا الطَّلِيقُ
- 17-بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ وَارِثاً حُرّاً وَ آخَرَ مَمْلُوكاً وَرِثَهُ الْحُرُّ وَ إِنْ بَعُدَ دُونَ الْمَمْلُوكِ وَ إِنْ قَرُبَ وَ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا تَقَرَّبَ بِالْمَمْلُوكِ لَمْ يُمْنَعْ مِنَ الْمِيرَاثِ
- 18-بَابُ أَنَّ مَنْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَرِثَ وَ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَمْ يَرِثْ
- 19-بَابُ أَنَّ الْمُبَعَّضَ يَرِثُ وَ يُورَثُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ يُمْنَعُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الرِّقِّيَّةِ
- 20-بَابُ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ حُرٌّ وَ لَهُ قَرَابَةٌ رِقٌّ أَوْ زَوْجَةٌ يُجْبَرُ مَوْلَاهُ عَلَى بَيْعِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ وَ يُشْتَرَى وَ يُعْتَقُ وَ يُوَرَّثُ
- 21-بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ مِيرَاثَ قَرَابَتِهِ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ عَاهَدَ اللَّهَ الْمَمْلُوكَ عَلَيْهِ لَزِمَ
- 22-بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِيرَاثَهُ بَطَلَ الشَّرْطُ
- 23-بَابُ حُكْمِ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ الْمُطْلَقِ وَ الْمَشْرُوطِ إِذَا مَاتَ وَ حُكْمِ وَلَدِهِ
- 24-بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا مَاتَ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ وَ كَذَا نَصِيبُ الرِّقِّيَّةِ فِي الْمُبَعَّضِ
- أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ
- 1-بَابُ أَنَّ الْمِيرَاثَ يَثْبُتُ بِالنَّسَبِ وَ السَّبَبِ وَ أَنَّ الْأَقْرَبَ مِنَ النَّسَبِ يَمْنَعُ الْأَبْعَدَ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ وَ حُكْمِ الْإِخْوَةِ مِنَ الرَّضَاعِ وَ نَحْوِهِمْ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْمَوَارِيثِ وَ الْحَضَانَةِ
- 2-بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ بِغَيْرِهِ فَلَهُ نَصِيبُ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَبَ مِنْهُ وَ أَنَّ ذَا الْفَرِيضَةِ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ بِرَدِّ الْبَاقِي مَعَ عَدَمِ الْمُسَاوِي
- 3-بَابُ وُجُوبِ جَبْرِ الْوَالِي النَّاسَ عَلَى الْفَرَائِضِ الصَّحِيحَةِ
- 4-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِثِقَاتِ الْمُؤْمِنِينَ قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ بَيْنَ أَصْحَابِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَوْصِيَاءَ وَ إِنْ كَانَ الْوُرَّاثُ أَيْتَاماً
- 5-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينُ
- 6-بَابُ بُطْلَانِ الْعَوْلِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَارِثِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ مَعَ التَّقِيَّةِ إِذَا حَكَمَ لَهُ بِهِ الْعَامَّةُ
- 7-بَابُ كَيْفِيَّةِ إِلْقَاءِ الْعَوْلِ وَ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ النَّقْصُ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْفَرَائِضِ
- 8-بَابُ بُطْلَانِ التَّعْصِيبِ وَ أَنَّ الْفَاضِلَ عَنِ السِّهَامِ يُرَدُّ عَلَى أَرْبَابِهَا وَ إِنْ كَانَ وَارِثٌ مُسَاوٍ لَا سَهْمَ لَهُ فَالْفَاضِلُ لَهُ وَ أَنَّ الْمِيرَاثَ لِلْأَقْرَبِ مِنْ ذَوِي النَّسَبِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَأْخُذَ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ التَّقِيَّةِ إِذَا حَكَمَ لَهُ بِهِ الْعَامَّةُ
- أَبْوَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْأَوْلَادِ
- 1-بَابُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَهُمْ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ
- 2-بَابُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْأَوْلَادُ ذُكُوراً وَ إِنَاثاً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ كَذَا الْإِخْوَةُ وَ الْأَجْدَادُ وَ الْأَعْمَامُ وَ أَوْلَادُهُمْ عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ
- 3-بَابُ مَا يُحْبَى بِهِ الْوَلَدُ الذَّكَرُ الْأَكْبَرُ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ دُونَ غَيْرِهِ وَ أَحْكَامِ الْحَبْوَةِ
- 4-بَابُ أَنَّ الْبِنْتَ إِذَا انْفَرَدَتْ وَرِثَتِ الْمَالَ كُلَّهُ وَ كَذَا الْبِنْتَانِ وَ الْبَنَاتُ وَ كَذَا الذَّكَرُ انْفَرَدَ أَوْ تَعَدَّدَ
- 5-بَابُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ وَ لَا الْأَعْمَامُ وَ لَا الْعَصَبَةُ وَ لَا غَيْرُهُمْ سِوَى الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجَيْنِ مَعَ الْأَوْلَادِ شَيْئاً
- 6-بَابُ أَنَّ الْأُنْثَى مِنَ الْأَوْلَادِ وَ الْإِخْوَةِ وَ غَيْرِهِمْ لَا تُزَادُ عَلَى مِيرَاثِ الذَّكَرِ إِذَا كَانَ مَكَانَهَا
- 7-بَابُ أَنَّ أَوْلَادَ الْأَوْلَادِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ وَ يَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمْ نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ وَ يَمْنَعُ الْأَقْرَبُ الْأَبْعَدَ وَ يُشَارِكُونَ الْأَبَوَيْنِ
- 8-بَابُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ نَحْوِهِمْ
- 9-بَابُ أَنَّ الْأَبَوَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ مَعَ عَدَمِ مَنْ يَحْجُبُهَا مِنَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْبَاقِي لِلْأَبِ
- 10-بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ بِشَرْطِ كَوْنِهِمْ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ لَا مِنَ الْأُمِّ وَحْدَهَا
- 11-بَابُ أَنَّهُ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَمَّا زَادَ عَنِ السُّدُسِ مِنَ الْإِخْوَةِ أَقَلُّ مِنْ أَخَوَيْنِ أَوْ أَخٍ وَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ أَخَوَاتٍ
- 12-بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ إِلَّا مَعَ وُجُودِ الْأَبِ
- 13-بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حَجْبِ الْإِخْوَةِ الْأُمَّ كَوْنُهُمْ مُنْفَصِلِينَ لَا حَمْلًا
- 14-بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ إِذَا كَانُوا مَمْلُوكِينَ لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ
- 15-بَابُ أَنَّ الْأَخَ الْكَافِرَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ
- 16-بَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ كَانَ لَهُ نَصِيبُهُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنَ الْأَصْلِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ وَ السُّدُسُ مَعَهُ وَ الْبَاقِي لِلْأَبِ
- 17-بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْأَوْلَادِ وَ أَحَدِهِمَا مَعَ أَحَدِهِمْ
- 18-بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ وَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ
- 19-بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَجْدَادَ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ شَيْئاً وَ لَا مَعَ أَحَدِهِمَا
- 20-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْأَبِ أَنْ يُطْعِمَ الْجَدَّ وَ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِهِ السُّدُسَ وَ يُسْتَحَبُّ لِلْأُمِّ أَنْ تُطْعِمَ الْجَدَّ وَ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِهَا السُّدُسَ وَ كَذَا لِأَحَدِهِمَا مَعَ أَحَدِهِمْ
- أَبْوَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ
- 1-بَابُ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ
- 2-بَابُ أَنَّ الْأَخَ إِذَا انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ فَإِنْ شَارَكَهُ آخَرُ مِثْلُهُ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانُوا ذُكُوراً وَ إِنَاثاً لِلْأَبَوَيْنِ أَوِ الْأَبِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ لِلْأُخْتِ لَهُمَا أَوْ لِأَبٍ النِّصْفُ وَ الْبَاقِي بِالرَّدِّ وَ لِمَا زَادَ الثُّلُثَانِ وَ الْبَاقِي بِالرَّدِّ
- 3-بَابُ أَنَّ النَّقْصَ يَدْخُلُ عَلَى الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَوِ الْأَبِ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لَا عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ
- 4-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَأْخُذَ بِالْعَوْلِ وَ التَّعْصِيبِ وَ نَحْوِهِمَا لِلتَّقِيَّةِ إِذَا حَكَمَ لَهُ بِهِ الْعَامَّةُ
- 5-بَابُ أَنَّ أَوْلَادَ الْإِخْوَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ وَ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ وَ إِنْ قَرُبَ وَ بَعُدُوا وَ يَمْنَعُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ الْأَبْعَدَ
- 6-بَابُ أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ كَالْأَخِ وَ الْجَدَّةَ كَالْأُخْتِ فَيَتَسَاوَيَانِ إِذَا اجْتَمَعَا وَ كَذَا إِذَا تَعَدَّدُوا وَ إِنِ اخْتَلَفُوا لِأَبٍ أَوْ أَبَوَيْنِ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
- 7-بَابُ اخْتِصَاصِ الرَّدِّ بِالْأَخَوَاتِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَ أَوْلَادِهِنَّ مَعَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَ أَوْلَادِهِمْ وَ أَنَّ مَا فَضَلَ عَنْ فَرِيضَةِ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فَلِأَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ
- 8-بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ كَذَا الِاثْنَانِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى سَوَاءً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ فَلَهُمُ الْبَاقِي وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ مُطْلَقاً فَإِنِ انْفَرَدَ فَلَهُ الْبَاقِي بِالرَّدِّ وَ حُكْمِ مَا لَوْ جَامَعَهُمُ الْجَدُّ
- 9-بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ مُنْفَرِدِينَ وَ مُجْتَمِعِينَ وَ أَنَّ الْأَقْرَبَ يَمْنَعُ الْأَبْعَدَ وَ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الطُّعْمَةُ
- 10-بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ الْمُتَفَرِّقِينَ وَ حُكْمِ مَا لَوْ جَامَعَهُمْ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ
- 11-بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ النَّصِيبَ الْأَعْلَى مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ
- 12-بَابُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ أَحَدٌ مِنَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ وَ أَوْلَادِهِمْ
- 13-بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبَوَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ يَمْنَعُ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبِ وَ كَذَا أَوْلَادُهُمْ
- أَبْوَابُ مِيرَاثِ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ
- 1-بَابُ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مِنَ الْآبَاءِ وَ الْأَوْلَادِ وَ لَا مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ
- 2-بَابُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ فَلِلْأَعْمَامِ الثُّلُثَانِ وَ لَوْ وَاحِداً وَ يَرِثُونَ بِالتَّفَاضُلِ وَ لِلْأَخْوَالِ الثُّلُثُ وَ لَوْ وَاحِداً بِالسَّوِيَّةِ
- 3-بَابُ أَنَّ الْأَعْمَامَ وَ الْأَخْوَالَ وَ أَوْلَادَهُمْ يَرِثُونَ وَ يَمْنَعُونَ الْمَوَالِيَ الْمُعْتِقِينَ فَلَا يَرِثُونَ مَعَهُمْ وَ لَا مَعَ أَحَدٍ مِنَ الْأَقَارِبِ
- 4-بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبَوَيْنِ مِنَ الْأَعْمَامِ وَ أَوْلَادِهِمْ يَمْنَعُ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبِ وَحْدَهُ وَ كَذَا الْأَخْوَالُ
- 5-بَابُ أَنَّ الْأَقْرَبَ مِنَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ وَ أَوْلَادِهِمْ وَ جَمِيعِ الْوُرَّاثِ يَمْنَعُ الْأَبْعَدَ إِلَّا فِي ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ مَعَ عَمٍّ لِأَبٍ فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِابْنِ الْعَمِّ وَ أَنَّ أَوْلَادَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ
- أَبْوَابُ مِيرَاثِ الْأَزْوَاجِ
- 1-بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَ إِنْ نَزَلَ وَ الرُّبُعَ مَعَهُ وَ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعَ مَعَ عَدَمِهِ وَ الثُّمُنَ مَعَهُ وَ يَرِثَانِ مَعَ جَمِيعِ الْوُرَّاثِ
- 2-بَابُ أَنَّ الزَّوْجَاتِ إِذَا كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَهَا فَهُنَّ شَرِيكَاتٌ فِي الرُّبُعِ أَوِ الثُّمُنِ بِالسَّوِيَّةِ
- 3-بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ كُلُّهُ
- 4-بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ إِذَا انْفَرَدَتْ
- 5-بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا كَانَتْ قَرَابَةً فَلَهَا سَهْمُ الزَّوْجِيَّةِ وَ لَهَا بَاقِي الْمَالِ مَعَ عَدَمِ غَيْرِهَا
- 6-بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ لَهَا مِنْ قِيمَةِ مَا عَدَا الْأَرْضَ مِنَ الْجُذُوعِ وَ الْأَبْوَابِ وَ النِّقْضِ وَ الْقَصَبِ وَ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ وَ أَنَّ الْبَنَاتِ يَرِثْنَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
- 7-بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ يَرِثُ مِنْ كُلِّ مَا تَرَكَتْ زَوْجَتُهُ وَ كَذَا جَمِيعُ الْوُرَّاثِ وَ كَذَا الزَّوْجَةُ الَّتِي لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ
- 8-بَابُ حُكْمِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ وَرَثَتِهِمَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ
- 9-بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعٍ وَ تَزَوَّجَ أُخْرَى فَاشْتَبَهَتِ الْمُطَلَّقَةُ فَلِلْأَخِيرَةِ رُبُعُ الرُّبُعِ أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ وَ الْبَاقِي بَيْنَ الْأَرْبَعِ بِالسَّوِيَّةِ
- 10-بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَ تَزَوَّجَ اثْنَتَيْنِ صَحَّ عَقْدُ الْأُولَى وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ بَطَلَ عَقْدُ الثَّانِيَةِ وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا
- 11-بَابُ حُكْمِ مِيرَاثِ الصَّغِيرَيْنِ إِذَا زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ أَوْ غَيْرُهُمَا
- 12-بَابُ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ
- 13-بَابُ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ لَا الْبَائِنَةِ إِذَا طَلَّقَ فِي غَيْرِ مَرَضٍ
- 14-بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ فِي الْمَرَضِ لِلْإِضْرَارِ بَائِناً أَوْ رَجْعِيّاً فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ يَبْرَأْ أَوْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَمْضِيَ سَنَةٌ وَ لَا يَرِثُهَا إِلَّا فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ
- 15-بَابُ عَدَمِ إِرْثِ الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُبَارِئَةِ وَ الْمُسْتَأْمَرَةِ فِي طَلَاقِهَا وَ إِنْ وَقَعَ فِي الْمَرَضِ
- 16-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِرْثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَعَ كَوْنِ الْوَارِثِ مِنْهُمَا كَافِراً أَوْ قَاتِلًا أَوْ رِقّاً حَتَّى الزَّوْجَةِ الْمُدَبَّرَةِ الَّتِي عُلِّقَ تَدْبِيرُهَا عَلَى مَوْتِ الزَّوْجِ
- 17-بَابُ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَعَ دَوَامِ الْعَقْدِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِهِ فِي الْمُتْعَةِ وَ حُكْمِ اشْتِرَاطِ الْمِيرَاثِ
- 18-بَابُ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ صَحَّ النِّكَاحُ وَ ثَبَتَ الْمِيرَاثُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بَطَلَ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
- أَبْوَابُ مِيرَاثِ وَلَاءِ الْعِتْقِ
- 1-بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ لَا يَرِثُ مَعَ أَحَدٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ يَرِثُ مَعَ فَقْدِهِمْ فَإِنْ مَاتَ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَى وُلْدِهِ الذُّكُورِ وَ الْإِنَاثِ إِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ رَجُلًا
- 2-بَابُ أَنَّ الْمَوْلَى لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِ وَارِثٍ مَمْلُوكٍ بَلْ يُشْتَرَى الْمَمْلُوكُ مِنَ التَّرِكَةِ وَ يُعْطَى الْبَاقِيَ
- 3-بَابُ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ الْمِيرَاثَ لَهُ مَعَ عَدَمِ الْأَنْسَابِ رَجُلًا كَانَ الْمُعْتِقُ أَوِ امْرَأَةً وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَلَاءِ
- 4-بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ وَ مَاتَ وَ لَا قَرَابَةَ لَهُ لِلْإِمَامِ لَا لِلْمَوْلَى
- أَبْوَابُ وَلَاءِ ضَمَانِ الْجَرِيرَةِ وَ الْإِمَامَةِ
- 1-بَابُ أَنَّ ضَامِنَ الْجَرِيرَةِ يَرِثُ مَعَ عَدَمِ الْأَنْسَابِ وَ الْمُعْتِقِ وَ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ إِلَّا مَنْ كَانَ سَائِبَةً وَ يُشْتَرَطُ فِي الضَّامِنِ وَ الْمَضْمُونِ الْحُرِّيَّةُ
- 2-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ ضَمَانُ جَرِيرَةِ الذِّمِّيِّ فَيَرِثُهُ الضَّامِنُ وَ لَا يَرِثُهُ الذِّمِّيُّ
- 3-بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ قَرَابَةٍ وَ لَا زَوْجٍ وَ لَا مُعْتِقٍ وَ لَا ضَامِنِ جَرِيرَةٍ فَمِيرَاثُهُ لِلْإِمَامِ
- 4-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ تَعَذَّرَ إِيصَالُ مَالِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَى الْإِمَامِ لِغَيْبَةٍ أَوْ تَقِيَّةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
- 5-بَابُ حُكْمِ مَنْ مَاتَ وَ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا أَخٌ مِنَ الرَّضَاعِ
- 6-بَابُ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ يَرِثَانِ مَعَ ضَامِنِ الْجَرِيرَةِ النَّصِيبَ الْأَعْلَى وَ حُكْمِ مِيرَاثِهِمَا مَعَ الْإِمَامِ
- 7-بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا وَارِثٌ كَافِرٌ فَمِيرَاثُهُ لِلْإِمَامِ وَ كَذَا دِيَتُهُ
- أَبْوَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَ مَا أَشْبَهَهُ
- 1-بَابُ أَنَّ الْأَبَ لَا يَرِثُهُ وَ لَا مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ بَلْ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهَا مِنَ الْأَخْوَالِ وَ الْإِخْوَةِ وَ غَيْرِهِمْ وَ لِأَوْلَادِهِ وَ نَحْوِهِمْ
- 2-بَابُ أَنَّ الْأَبَ إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ بَعْدَ اللِّعَانِ وَرِثَهُ الْوَلَدُ وَ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ
- 3-بَابُ أَنَّ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْ أُمُّهُ جَمِيعَ مَالِهِ
- 4-بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ يَرِثُ أَخْوَالَهُ وَ يَرِثُونَهُ
- 5-بَابُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُ وَارِثٍ تَدَّعِيهِ النِّسَاءُ وَ يُنْكِرُهُ الرِّجَالُ أَوْ وَرَثَتُهُمْ
- 6-بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ لَزِمَهُ وَ وَرِثَهُ وَ لَا يُقْبَلُ إِنْكَارُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ حُكْمِ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِدَيْنٍ أَوْ وَارِثٍ آخَرَ
- 7-بَابُ حُكْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ جَرِيرَةِ وَلَدِهِ وَ مِيرَاثِهِ أَوْ أَوْصَى بِإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمِيرَاثِ
- 8-بَابُ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الزَّانِي وَ لَا الزَّانِيَةُ وَ لَا مَنْ تَقَرَّبَ بِهِمَا وَ لَا يَرِثُهُمْ بَلْ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ أَوْ نَحْوِهِمْ وَ مَعَ عَدَمِهِمْ لِلْإِمَامِ وَ أَنَّ مَنِ ادَّعَى ابْنَ جَارِيَتِهِ وَ لَمْ يُعْلَمْ كَذِبُهُ قُبِلَ قَوْلُهُ وَ لَزِمَهُ
- 9-بَابُ حُكْمِ الْحَمِيلِ وَ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ اثْنَانِ بِنَسَبٍ بَيْنَهُمَا قُبِلَ قَوْلُهُمَا وَ ثَبَتَ التَّوَارُثُ إِذَا احْتُمِلَ الصِّدْقُ وَ لَا يُكَلَّفَانِ الْبَيِّنَةَ
- 10-بَابُ أَنَّ الشُّرَكَاءَ إِذَا وَقَعُوا عَلَى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَ أُلْحِقَ بِمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ
- 11-بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ الْمُدَّعَى إِذَا كَانَ أَبُوهُ مَعْرُوفاً لَا يَرِثُ مَنِ ادَّعَاهُ
- 12-بَابُ أَنَّ مَنْ سُبِيَ أَبُوهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أُعْتِقَ وَ عُرِفَتْ قَبِيلَتُهُ لَمْ يَسْقُطْ نَسَبُهُ بَلْ يَرِثُهُمْ وَ يَرِثُونَهُ
- أَبْوَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى وَ مَا أَشْبَهَهُ
- 1-بَابُ أَنَّهَا تَرِثُ عَلَى الْفَرْجِ الَّذِي يَبُولُ مِنْهُ فَإِنْ بَالَتْ مِنْهُمَا فَعَلَى الَّذِي يَسْبِقُ مِنْهُ الْبَوْلُ فَإِنِ اسْتَوَيَا فَعَلَى الَّذِي يَنْبَعِثُ فَإِنِ اسْتَوَيَا فَعَلَى الَّذِي يَنْقَطِعُ أَخِيراً وَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الِاحْتِلَامُ وَ الْحَيْضُ وَ الثَّدْيُ
- 2-بَابُ حُكْمِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ الَّذِي لَمْ يَتَبَيَّنْ أَمْرُهُ بِالْعَلَامَاتِ الْمَذْكُورَةِ
- 3-بَابُ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى الْخُنْثَى إِذَا بَالَ لِيَعْلَمَ حُكْمَهُ وَ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجَيْهِ لِيَعْلَمَ وُجُودَهُمَا
- 4-بَابُ أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ حُكِمَ فِي مِيرَاثِهِ بِالْقُرْعَةِ وَ كَيْفِيَّتِهَا وَ أَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ
- 5-بَابُ مِيرَاثِ مَنْ لَهُ رَأْسَانِ أَوْ بَدَنَانِ عَلَى حَقْوٍ وَاحِدٍ
- 6-بَابُ حُكْمِ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ وَ الْمَالِ الْمَجْهُولِ الْمَالِكِ
- 7-بَابُ أَنَّ الْحَمْلَ يَرِثُ وَ يُورَثُ إِذَا وُلِدَ حَيّاً وَ يُعْرَفُ بِأَنْ يَصِيحَ أَوْ يَتَحَرَّكَ حَرَكَةً اخْتِيَارِيَّةً وَ لَا يَرِثُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ وَ حُكْمِ مِيرَاثِ الدِّيَةِ
- أَبْوَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ الْمَهْدُومِ عَلَيْهِمْ
- 1-بَابُ أَنَّهُ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنَ الْآخَرِ مَعَ الِاشْتِبَاهِ وَ الْقَرَابَةِ وَ نَحْوِهَا وَ عَدَمِ وَارِثٍ أَقْرَبَ ثُمَّ يَنْتَقِلُ مِيرَاثُ كُلٍّ مِنْهُمْ إِلَى وَارِثِهِ
- 2-بَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِ الْغَرِيقَيْنِ أَوِ الْمَهْدُومِ عَلَيْهِمَا مَالٌ دُونَ الْآخَرِ فَالْمَالُ لِلْآخَرِ ثُمَّ لِوَارِثِهِ دُونَ وَارِثِ صَاحِبِ الْمَالِ
- 3-بَابُ أَنَّ الْغَرْقَى وَ الْمَهْدُومَ عَلَيْهِمْ يَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ مِنْ مَالِهِ الْأَصْلِيِّ لَا مِمَّا وَرِثَ مِنْهُ
- 4-بَابُ أَنَّهُ إِذَا بَقِيَ حُرٌّ وَ مَمْلُوكٌ فَاشْتَبَهَا حُكِمَ بِالْقُرْعَةِ فَوَرِثَ الْحُرُّ وَ يُسْتَحَبُّ عِتْقُ الْآخَرِ وَ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْقَافَةِ
- 5-بَابُ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ اثْنَانِ بِغَيْرِ سَبَبِ الْغَرَقِ وَ الْهَدْمِ وَ اقْتَرَنَا أَوِ اشْتَبَهَ السَّابِقُ لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ السَّبْقُ بِقَرِينَةٍ وَ كَرَاهَةِ كَتْمِ مَوْتِ الْمَيِّتِ فِي السَّفَرِ
- 6-بَابُ تَقْدِيمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ الْمَهْدُومِ عَلَيْهِمْ
- أَبْوَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ
- أَبْوَابُ مَوَانِعِ الْإِرْثِ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْقَتْلِ وَ الرِّقِّ
وسایل الشیعة جلد 17
اشارة
شماره بازیابی : 6-20975
سرشناسه : حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پديدآور : وسائل الشیعه[چاپ سنگی]/ محمدبن الحسن الحر العاملی؛ کاتب : محمد مهدی بن محمد جعفر ، ملا علی محمد خوانساری ، محمد بن علی خوانساری
وضعيت نشر : طهران:به سعی و اهتمام حاج عبدالمحمد و حاج محمد قاسم1269 ، 1271 ق
مشخصات ظاهری : 249 ، 390 ، 64 ص ،ج 3 ، 4 ( دو جلد در یک مجلد )؛ قطع : 23 × 36 س م .
يادداشت : زبان : عربی
آغاز، انجام، انجامه : آغاز:جلد سوم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ...
انجام:... صورة خط المولف تم کتاب الحج و بتمام ثم الجز الثالث .... بلطفه الخفی و الجلی تم .
آغاز:جلد چهارم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ....
انجام:..... و تقدم ما یدل علی ذلک عموما صوره خط المولف تم جزء الرابع من کتاب تفضیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه و یتلو ه انشا الله تعالی .
یادداشت استنساخ : تاریخ کتابت :1261 ق
مشخصات ظاهري اثر : نوع و درجه خط:نسخ
نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی با روکش تیماج قهو ه ای ، مجدول .
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:در حواشی اوراق توضیحات و تصحیحاتی با نشان «صح » آورده شده است
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
کشف الآیات و کشف اللغات و نمايه د... : از صفحه 1 الی 64 فهرست بابهای جزء 3 و 4 بیان شده است .
نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر : مشار عربی ( 989 )
مندرجات : وسايل الشیعه الی تحصیل